المحقق الأردبيلي
37
مجمع الفائدة
فإن دفع مثلها قرضا احتسبه من الزكاة عند الحول ( الحلول خ ) مع بقاء الشرائط في المال والقابض . ولو كان المدفوع تمام النصاب سقطت .
--> ( 1 ) إيضاح الفوائد ج 1 ص 199 طبع قم . ( 2 ) راجع الوسائل باب 49 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 3 ) يعني عن التأويل . ( 4 ) الدروس ص 64